L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 18/2022 · 20/06/2022

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 2022  : طرح أوراق نقدية جديدة للتّداول من فئتي 10 دراهم و 5 دراهم لـ" مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "

تونس، في 20 جوان 2022  مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين  عدد 18 لسنة 2022  الموضوع : طرح أوراق نقدية جديدة للتداول من فئتي 10 دراهم و5 دراهم ل" مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".  * * *  نعلمكم أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طرح للتداول ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 10 د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.