الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 46036
تاريخ الحكم : 13 ديسمبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ج ط "بتاريخ 06 جانفي 2017
في حق " ش ت ك غ" في شخص ممثلها القانوني المستقر بإقليم صفاقس الجنوبية مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.