الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 52759.2017 دد القضية
تاريخه :07-05-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/29 تحت عدد 9950 من الأستاذ "مش" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ت.ت.ل.ت" في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.