الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 34777.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 12 فيفري 2016 تحت عدد 27434 من طرف الأستاذ "رط" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة "م.غ" وهم أرمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.