L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35038 · 12/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35038 بتاريخ 12 جانفي 2017 :التعويض عن مصاريف العلاج-التعريفة الاطارية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 35038.2016 دد القضية  تاريخه : 12 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 فيفري 2016. من طرف الأستاذ : "ر. و" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ش.ت.م" في شخص ممثلها القانوني. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.