الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 35038.2016 دد القضية
تاريخه : 12 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 فيفري 2016. من طرف الأستاذ : "ر. و" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.ت.م" في شخص ممثلها القانوني. 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.