الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 50274.2017 دد القضية
تاريخه :12-03-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/28 تحت عدد 1913 من الأستاذ "م. ب. ع." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م. ت. ت." في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.