الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 54443
تاريخ الحكم : 03 جانفي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ".. ف. "بتاريخ 25 أوت 2018
في حق : شركة التأمين "ك." في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الإسم مقرها ب****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.