الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد37652
القضية تاريخه : 2017/3/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/02 تحت عدد 705 من طرف الاستاذ : "م. ج" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: "ش.ت.ك" في شخص ممثلها .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.