L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37652 · 03/03/2017

قرارتعقيبي عدد 37652 بتاريخ 03 مارس 2017 : اضرار مادية - تعويض - اساس القيام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد37652 القضية تاريخه : 2017/3/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/02 تحت عدد 705 من طرف الاستاذ : "م. ج" المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن: "ش.ت.ك" في شخص ممثلها . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.