الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 44312.2016 دد القضية
تاريخ الحكم 16 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/02/ 2016 تحت عدد 460 من الاستاذ "رح" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الممثل القانوني ل"شتك" .&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.