L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44312 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 44312 بتاريخ 16 مارس 2017 : دفع بتدليس عقد التامين-دفع جوهري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 44312.2016 دد القضية تاريخ الحكم 16 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  12/02/ 2016 تحت عدد 460 من الاستاذ "رح" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : الممثل القانوني ل"شتك" .&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.