L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37946 · 22/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37946 بتاريخ 22 مارس 2017 : علاقة سببية-تقدير المحكمة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 37946.2016 دد القضية  تاريخه :22-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ "ف.س" بتاريخ 10 ماي  2016  في حق : "ش.ت.ا.م" في شخص ممثلها .  ضد: المتضررين من وفاة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.