الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37946.2016 دد القضية
تاريخه :22-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ "ف.س" بتاريخ 10 ماي 2016
في حق : "ش.ت.ا.م" في شخص ممثلها .
ضد: المتضررين من وفاة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.