الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 38709.2016 دد القضية
تاريخه :05-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 نوفمبر 2014 عدد 87478 من الاستاذ "مس" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ت.ت.ت".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.