الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 32877.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/4/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 تحت عدد 4069 من الاستاذ "ا. ح" المحامي لدى التعقيب بتونس
نيابة عن: "ت. ت. ت" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.