L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/32877 · 29/04/2017

قرار تعقيبي عدد 32877 بتاريخ 29 أفريل 2017 : تعويض اضرار مادية بالعربة -تقدير المسؤولية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 32877.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/4/29  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 تحت عدد 4069 من الاستاذ "ا. ح" المحامي لدى التعقيب بتونس  نيابة عن: "ت. ت. ت" في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.