L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29710 · 04/01/2016

قرارتعقيبي عدد 29710 بتاريخ 4 جانفي 2016 : تأمين ضد السرقة- تقدير قيمة التعويض المستحق عند تحقق الخطر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 29710.2015 دد القضية  تاريخه : 04 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/8/11 تحت عدد 86261 من الأستاذ "ن. ز" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ت. ت. ل. ت" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.