L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 7/2022 · 01/06/2022

قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بقرار غــلــق الـميــزانـيـة لــتـصـرف 2021

Ouvrir le PDF العربية JORT #46 · 10/06/2022
إنــــي الممضي أسفلـــــه عـادل الــسنـوسي رئيس بلديــــة لمــطة القائم بهذا بمقتضى مداولـــة المجلس البلدي بتاريخ 28 جوان 2018، بعد الإطلاع على الفصول 194 و195و196 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى مداولة المجلس البلدي في جلسته بتاريخ 02 جوان 2022 ، وعلى الحساب المالي لسنة 2021،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.