إنــــي الممضي أسفلـــــه عـادل الــسنـوسي رئيس بلديــــة لمــطة القائم بهذا بمقتضى مداولـــة المجلس البلدي بتاريخ 28 جوان 2018،
بعد الإطلاع على الفصول 194 و195و196 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مداولة المجلس البلدي في جلسته بتاريخ 02 جوان 2022 ،
وعلى الحساب المالي لسنة 2021،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.