إني الممضي أسفله: إبراهيم بن عمر رئيس بلدية الزريبة القائم بهذا بمقتضى مداولة المجلس البلدي بتاريخ: 02 جويلية 2018.
- بعد الإطّلاع على الفصول 194 و 195 و 196 من القانون الأساسي عدد: 29 لسنة 2018 المؤرّخ في: 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلّية.
- وعلى مداولة المجلس البلدي في جلسته بتاريخ: 22 ماي 2022.
- وعلى الحساب المالي لس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.