L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 9/2022 · 21/05/2022

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ماي 2022 يتعلق غلق المـيزانية لـتصرف ســنة 2021

 إني الممضي أسفله: إبراهيم بن عمر رئيس بلدية الزريبة القائم بهذا بمقتضى مداولة المجلس البلدي بتاريخ: 02 جويلية 2018. - بعد الإطّلاع على الفصول 194 و 195 و 196 من القانون الأساسي عدد: 29 لسنة 2018 المؤرّخ في: 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحلّية. - وعلى مداولة المجلس البلدي في جلسته بتاريخ: 22 ماي 2022. - وعلى الحساب المالي لس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.