L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 8/2022 · 21/05/2022

قرار عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 21 ماي 2022 : خـتم الحـسـاب الـمالـي لـــبـــلـــديــــة الـــزريــــبــــة لــــســـنـــة 2021

Ouvrir le PDF العربية JORT #46 · 10/06/2022
إن رئيس بلدية الزريبة بعد إطّلاعه على: - الفصول 218 و 194 و 195 و 196 من القانون الأساسي عدد: 29 لسنة 2018 المؤرّخ في: 09 ماي 2018 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية. - القانون عدد: 35 لسنة 1975 المؤرّخ في: 14 ماي 1975 والمتعلّق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلّية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وخاصّة القانون عدد: 65 لسنة 2007 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.