الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 26082.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 8 ماي 2015 والمرفوع من الأستاذ "ح.
نيابة عن الش. ت. ل.ل. ت" في شخص ممثلها القانوني .
ضد : " و. ر" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.