L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26082 · 18/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26082 بتاريخ 18 جانفي 2016

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * ع 26082.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 8 ماي 2015 والمرفوع من الأستاذ "ح.  نيابة عن الش. ت. ل.ل. ت" في شخص ممثلها القانوني . ضد : " و. ر" في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.