Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26344 بتاريخ 18 جانفي 2016 : اثارة دعوى جزائية ضد المتسبب في الحادث -القيام على اساس المسؤولية الموضوعية المقررة بالقـانون عدد 86 لسنة 2005
Textes appliqués
- - قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور autres décisions
- الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.