L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26344 · 18/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26344 بتاريخ 18 جانفي 2016 : اثارة دعوى جزائية ضد المتسبب في الحادث -القيام على اساس المسؤولية الموضوعية المقررة بالقـانون عدد 86 لسنة 2005

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 26344.2015 دد القضية  تاريخه :18-01-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع25584دد بتاريخ 2015/5/15 والمقدم من الأستاذ "م. ب. ر" المحامي لدى التعقيب  في حق : "ت. ع. ت" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.