الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 26285.2015 دد القضية
تاريخه :21-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11-05-2015 من الاستاذة ".. ف" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :"ت. ع. ل" في شخص ممثلها القانوني ضد:"و.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.