L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25013 · 25/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25013 بتاريخ 25 جانفي 2016 : خاصيات الاختبارات المعتمدة لتقدير الاضرار الجسدية  -الاختبارات الطبية لا تخضع لاحكام الفصلين 110 و113 م م م ت

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 25013.2015 دد القضية  تاريخه: 25 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 افريل 2015 تحت ع25255دد من طرف الاستاذ : ". ج" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ت. ت. ل" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.