الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 25013.2015 دد القضية
تاريخه: 25 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 افريل 2015 تحت ع25255دد من طرف الاستاذ : ". ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ت. ت. ل" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.