L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29004 · 01/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29004 بتاريخ 01 مارس 2016 : تقدير دعوى التعويض عن أضرار الحوادث المرورية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 29004.2015 دد القضية  تاريخه: 01 مارس 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جويلية 2015 تحت ع5892دد من طرف الاستاذ : "ز. غ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ت. ع. ت" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.