L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29069 · 01/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29069 بتاريخ 01 مارس 2016 : التعويض عن خسارة الدخل يفترض ثبوت عمل المتضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية  29069.2015  تاريخه: 01 مارس 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جويلية 2015 تحت ع8194دد من  طرف الاستاذ : "م. ق" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ت. ت. ت" في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.