الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 28742.2015
تاريخه : 2016/03/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/20 تحت عدد 26124 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 3 و 5 نهج نيجيريا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.