L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28742 · 03/03/2016

قرار تعقيبي عدد 28742 بتاريخ 03 مارس 2016 :مصاريف علاج -استحقاق التعويض عن مصاريف العلاج طبق وصولات العلاج ما لم يثبت مخالفتها للتعريفات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد القضية 28742.2015 تاريخه : 2016/03/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/20 تحت عدد 26124 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 3 و 5 نهج نيجيريا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.