الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 28828.2015
تاريخه : 2016/04/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/24 تحت عدد 26159 من الأستاذ "أ. ه. ر" المحامي لدى التعقيب بتونس .
نيابة عن "ت. ت.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.