L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28828 · 01/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28828 بتاريخ 1 أفريل 2016 : اضرار بدنية -منحة الاستعانة بشخص  -شروط استحقاق منحة الاستعانة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  28828.2015  تاريخه : 2016/04/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/24 تحت عدد 26159 من الأستاذ "أ. ه. ر" المحامي لدى التعقيب بتونس .  نيابة عن "ت. ت.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.