الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعتبر كراء لعربات نقل البضائع عبر الطرقات كل عملية تسلم بمقتضاها للمكتري عربة نقل البضائع مع سائق أو بدونه لمدة معينة بمقابل يتفق عليه.
و لا تعتبر عمليات الإيجار المالي لعربات نقل البضائع عمليات كراء في مفهوم هذا الكراس للشروط.
الفصل 2
تخضع ممارسة نشاط كراء عربات نقل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.