الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
( الشؤون المحلية إع م ح م م)
منشور عدد 7 بتاريخ 02 جوان 2022
من وزير الداخلية
إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية.
وبعد، في إطار متابعة الوضع المالي للبلديات على ضوء ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.