L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 07/2022 · 02/06/2022

منشور عدد 07 بتاريخ 02 جوان 2022 حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجلس البلدي

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية ( الشؤون المحلية إع م ح م م) منشور عدد 7 بتاريخ 02 جوان 2022 من وزير الداخلية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات الموضوع: حول الحفاظ على التوازنات المالية العامة للبلديات وسلامة مؤشراتها خلال الفترة المتبقية من النيابة الحالية للمجالس البلدية. وبعد، في إطار متابعة الوضع المالي للبلديات على ضوء ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.