L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 15/07/2013

ملحق لقرار من وزير النقل مؤرخ في 15 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

Ouvrir le PDF العربية JORT #65 · 13/08/2013
الفصل 10 (جديد) يجوز إذا كان الشخص المعنوي "شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة" أسسها ويديرها باعث شاب، أن يتركب الأسطول من ثلاث عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل واحدة منها اثني عشر (12) طنا على أن يكون من بينها على الأقل عربة واحدة ذات محرك. ويجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.