ملحق لقرار من وزير النقل مؤرخ في 15 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
الفصل 10 (جديد)
يجوز إذا كان الشخص المعنوي "شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة" أسسها ويديرها باعث شاب، أن يتركب الأسطول من ثلاث عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل واحدة منها اثني عشر (12) طنا على أن يكون من بينها على الأقل عربة واحدة ذات محرك. ويجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.