الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.
الفصل 2
يتعين على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر (12) طنا، الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.