الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 31757.2015دد القضية
تاريخه : 2016/04/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/18 من الأستاذ ".. في المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ت. ل. ت" في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.