L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/31757 · 19/04/2016

قرار تعقيبي عدد 31757 بتاريخ 19 نوفمبر 2016 : تعويض عن اضرار بدنية -مصاريف تداوي وعلاج -التعريفات المعتمدة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 31757.2015دد القضية  تاريخه : 2016/04/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/18 من الأستاذ ".. في المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ت. ل. ت" في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.