الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 23463.2015
تاريخه : 2015/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/2/23 تحت عدد 5580 من الأستاذ "عرش" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "س.ب" ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.