L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23463 · 03/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23463 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : متضرر مكتتب عقد التامين

  الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عدد القضية  23463.2015  تاريخه : 2015/12/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/2/23 تحت عدد 5580 من الأستاذ "عرش" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "س.ب" ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.