الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20503.2014
تاريخه : 2015/11/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 نوفمبر 2014 عدد 3544 من الأستاذ "م. ال. ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ت. ك" في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.