الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20610.2014
تاريخه : 02 نوفمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 والمرفوع من طرف الاستاذ : "ج. ع".
نيابة عن : "س. ب. ج. ع".
ضد : "ش.ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.