الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع5971دد
تاريخه : 2014/01/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 5 جوان 2013 تحت عدد 1142 من الاستاذ م ف. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة تأمينات &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.