الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
*ع 64692.2011 دد القضية
تاريخه :14-11-2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9 جوان 2011 تحت عدد 2777 من الاستاذ ز غ. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : المعقبة تعاونية تت. في ش م ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.