ش/ف
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 64864.2011
تاريخه :12-11-2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/6/17 تحت عدد 4032 من الأستاذ م ش. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة ت س. في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.