الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب +++
عدد القضية: 58846
بتاريخ: 5 فيفري 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 جانفي 2018 من الأستاذة "ب. س" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن: "م. ص" قاطن
ضد: "ش.ت.ت.ت.س" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.