إنّ رئيس بلدية صفاقس بعد إطّلاعه :
- وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وجميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له ،
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له ،
- وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.