L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 9/2022 · 17/04/2022

قرارعدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في17 أفريل 2022 يتعلق بتخفيض بنصف معلوم الحجز للمحجوزات التي تجاوزت مدة إيداعها سنة كاملة بشرط أن لا يتجاوز مبلغ التخفيض نصف قيمة المحجوز

 إنّ رئيس بلدية صفاقس بعد إطّلاعه : - وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وجميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له ، - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له ، - وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.