الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 54581.2017 دد القضية
تاريخه :12-12-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24-08 2017 تحت عدد 54581 من طرف الأستاذ "م ف" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "ش ك"..................
في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ...........
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.