L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/54581 · 12/12/2017

قرار تعقيبي عدد 54581 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 : التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع* 54581.2017 دد القضية تاريخه :12-12-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24-08 2017 تحت عدد 54581 من طرف الأستاذ "م ف" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "ش ك".................. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ...........

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.