الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ40140ـدد القضيـــة
تاريخـــه 24 ماي2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.