إيمانا منها بأهمية تقليص آجال تسوية التعويضات عن الأضرار المادية الناتجة عن حوادث السيارات، تلتزم المؤسسات المنضمة إلى هذه الإتفاقية المسماة "إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له" بأن تطبق فيما بينها الأحكام التالية
الفصل الأول
تلتزم المؤسسات المنضمة إلى هذه الإتفاقية بأن تقوم بنفسها بتسوية التعويضات عن الأضرار المادية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.