L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 20/01/2010

ملحق للإتفاقية "التعويض المباشر للمؤمن " الإجراءات العملية للمطالبة بإسترجاع المبالغ المدفوعة

الفصل الأول كل شهر ترسل المؤسسات المنضمة إلى هذه الإتفاقية إلى بعضها قائمة الحوادث التي قامت بتسويتها في إطار إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له. وتتضمن هذه القائمة بالنسبة لكل حادث المبالغ المدفوعة وتكون مصحوبة بأصول الوثائق التالية:  • المعاينة الصلحية . • تقرير الإختبار • فاتورة الإصلاح • شهادة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.