L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant · 13/12/2019

ملحق عدد 1 يتعلق بتنقيح إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له

إتفقت مؤسسات التأمين المنضمة إلى إتفاقية "التعويض المباشر للمؤمن له" على ما يلي :  الفصل الأول  تلغى أحكام المطة الرابعة من الفقرة الرابعة من الفصل 2 من إتفاقية "التعويض المباشر للمؤمن له" وتعوض بما يلي :  الفصل 2 (المطة 4- الفقرة 4 جديدة)   4. فيما يتعلق بالأضرار :  • ألا يتجاوز مبلغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.