إتفقت مؤسسات التأمين المنضمة إلى إتفاقية "التعويض المباشر للمؤمن له" على ما يلي :
الفصل الأول
تلغى أحكام المطة الرابعة من الفقرة الرابعة من الفصل 2 من إتفاقية "التعويض المباشر للمؤمن له" وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (المطة 4- الفقرة 4 جديدة)
4. فيما يتعلق بالأضرار :
• ألا يتجاوز مبلغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.