- إن حكومة الجمهورية التونسية ويمثلها السيد محمد الجريء وزير المالية.
طرف أول
- وبيت إعادة التأمين التونسي السعودي ويمثلها الدكتور صالح جمیل ملائكة رئيس مجلس الإدارة.
طرف ثاني
تمهيد
عملا بما جاء بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.