L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 19/01/1998

إتفاقية تتعلق بنشاط شركة لإعادة التأمين بالبلاد التونسية

Ouvrir le PDF العربية JORT #8 · 27/01/1998
- إن حكومة الجمهورية التونسية ويمثلها السيد محمد الجريء وزير المالية.  طرف أول - وبيت إعادة التأمين التونسي السعودي ويمثلها الدكتور صالح جمیل ملائكة رئيس مجلس الإدارة.  طرف ثاني  تمهيد عملا بما جاء بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.