L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 6/2022 · 11/04/2022

قرار عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بضبط تعريفة معلوم القبور

إن رئيس بلدية طينة ، - بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . - و مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 في بابها الثامن : معاليم مختلفة و خاصة الفصل 91 الفقرة 05 المتعلقة بالمعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر . - القانون عدد 12

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.