إن رئيس بلدية طينة ،
- بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
- و مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 في بابها الثامن : معاليم مختلفة و خاصة الفصل 91 الفقرة 05 المتعلقة بالمعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر .
- القانون عدد 12
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.