الجمهورية التونسية
وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات
مذكرة عامة عدد21/ 2019
الموضوع: الجدول المطبق على موسم القوارص 2017 /2018- مداخيل سنة 2018 تصريح 2019.
طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن ضبط الربح الصافي للاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري حسب إحدى الطرق الثلاث الموالية :
1/- الطريقة الأولى لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة:
يتكون الدخل الصافي من الفارق الإيجابي بين المقابيض الجملية المحققة أثناء السنة المدنية والنفقات التي يستلزمها الاستغلال أثناء نفس السنة باعتبار تأثير المخزونات .
لا تستلزم هذه الطريقة لضبط الدخل مسك محاسبة بل تقتضي وجود وثائق إثبات المقابيض ونفقات الاستغلال .
2/- الطريقة الثانية لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة: النظام الحقيقي.
تطبق هذه الطريقة لضبط الدخل الصافي على الأشخاص الذين يثبتون مسكهم لمحاسبة قانونية طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة، يضبط الدخل الصافي كما هو معمول به في مادة الأرباح الصناعية والتجارية
3/- الطريقة الثالثة لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة: الربح التقديري.
في غياب وثائق تبرر المقابيض والنفقات أو في حالة عدم مسك محاسبة قانونية، يضبط الدخل الصافي على أساس ربح تقديري يأخذ بعين الإعتبار نوعية الأنشطة حسب الجهات بعد استشارة الخبراء في الميدان .
لهذا الغرض وتبعا لموسم القوارص 2018/2017 قامت اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتحيين الجدول المحدد للدخل الصافي للهكتار بالنسبة لكل جهة وقد تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الختامية من قبل ممثلين عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للأداءات.
وقد تم تحديد المداخيل التقديرية الصافية لهذا الغرض بالنسبة لكل هكتار ولكل جهة كما يلي :
(بالدينار)
| الجهات | المستغل إلى حد 5 هكتارات | المستغل لأكثر من 5 هكتارات |
| - زاوية الجديدي ، قرمبالية، قربة | 898 | 1101 |
| - منزل بوزلفة ، بني خلاد | 666 | 1104 |
| - الحمامات ، بئر بورقبة | 628 | 1057 |
| -- بوعرقوب ، سيدي الظاهر | 527 | 797 |
| - سليمان ، تكلسة ، نابل ، تزركة ، نفزة ، بنزرت | 462 | 532 |
| -باجة، جندوبة والجهات الأخرى بالوطن القبلي | 899 | 600 |
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن المداخيل المضبوطة حسب هذه الطريقة التقديرية تشكل حدا أدنى لاحتساب قاعدة الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان سنة 2018 تصريح 2019 وإذا تبين للإدارة وجود عناصر تمكنها من مراجعة المداخيل المصرح بها فإن المداخيل المعدلة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار.
المدير العام للأداءات
الإمضاء: سامي الزوبيدي