الجمهورية التونسية
وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات
مذكرة عامة عدد 2019/19
الموضوع: الجدول المطبق على موسم الزيتون 2017 /2018 - مداخيل سنة 2018 تصريح 2019.
طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن ضبط الربح الصافي للاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري حسب إحدى الطرق الثلاث الموالية :
1/- الطريقة الأولى لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة :
يتكون الدخل الصافي من الفارق الإيجابي بين المقابيض الجملية المحققة أثناء السنة المدنية والنفقات التي يستلزمها الاستغلال أثناء نفس السنة باعتبار تأثير المخزونات .
لا تستلزم هذه الطريقة لضبط الدخل مسك محاسبة بل تقتضي وجود وثائق إثبات المقابيض و نفقات الاستغلال .
2/- الطريقة الثانية لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة : النظام الحقيقي.
تطبق هذه الطريقة لضبط الدخل الصافي على الأشخاص الذين يثبتون مسكهم لمحاسبة قانونية طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة، يضبط الدخل الصافي كما هو معمول به في مادة الأرباح الصناعية والتجارية.
3/- الطريقة الثالثة لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة : الربح التقديري.
في غياب وثائق تبرر المقابيض والنفقات أو في حالة عدم مسك محاسبة قانونية، يضبط الدخل الصافي على أساس ربح تقديري يأخذ بعين الإعتبار نوعية الأنشطة حسب الجهات بعد استشارة الخبراء في الميدان .
لهذا الغرض وتبعا لموسم الزيتون 2018/2017 قامت اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمراجعة تكاليف قطاع الزيتون حسب الجهات طبقا لتطور الأسعار والتكاليف وقد تمت المصادقة عليها خلال الجلسة الختامية من قبل ممثلين عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للأداءات.
وعلى هذا الأساس، يكون الدخل الصافي للأصل الواحد كما يلي:
(بالدينار)
| الجهات | الدخل الصافي للأصل الواحد |
| - الشمال : تشمل هذه الجهة ولايات تونس و أريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة ونابل . | خسارة بـ 0,864 |
| - الوسط : تشمل هذه الجهة ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين . | 6,121 |
|
- الجنوب : تشمل هذه الجهة ولایات صفاقس وقابس وقفصة ومدنين وقبلي وتوزر وتطاوين. |
16,446 |
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن المداخيل المضبوطة حسب هذه الطريقة التقديرية تشكل حدا أدنى لاحتساب قاعدة الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان سنة 2018 تصريح 2019 وإذا تبين للإدارة وجود عناصر تمكنها من مراجعة المداخيل المصرح بها فإن المداخيل المعدلة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار.
المدير العام للأداءات
الإمضاء: سامي الزوبيدي