الجمهورية التونسية وزارة العدل
محكمة التعقيب بتونس
عدد القضية: 23103
بتاريخ: 04/22/ 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة.
ضد: از.ه 2/ن.ح.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.