L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23103 · 22/04/2016

قرار تعقيبي عدد 23103 بتاريخ 22 أفريل 2016 : التزوج على خلاف الصيغ القانونية

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب بتونس  عدد القضية: 23103  بتاريخ: 04/22/ 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة.  ضد: از.ه 2/ن.ح. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.