إن رئيس بلدية جندوبة وتبعا لمحضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ 03 جويلية 2018
و على مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 حول إصدار مجلة الجماعات المحلية
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.