L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 19/2022 · 04/05/2022

قرار عدد 19 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بقرار تنقيح المعاليم الخاصة بمعلوم وقوف عربات نقل الأشخاص بالمآوي والأماكن البلدية المهياة

إن رئيس بلدية جندوبة وتبعا لمحضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ 03 جويلية 2018 و على مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 حول إصدار مجلة الجماعات المحلية وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.