L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2022 · 09/04/2022

قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 يتعلق بمنع الإشهار الفوضوي

إن رئيس بلدية المرسى ، بعد إطلاعه على الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلق بإحداث بلدية المرسى، وعلـى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية . وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 والمتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر الحكومي عدد 805 المؤرخ في 13 جويلية 1998 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.