الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الهيئة العامة للتأمين
منشــــور عـدد 293 لسنـة 2006
يضبط نماذج الجداول والبيانـات المكونة للتقريـر السنوي لمؤسسات التأمين
ومؤسسات إعادة التأمين وطريقـة إعدادها
المرجــع : قرار وزير المالية المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 60 من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.