L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 293/2006 · 04/03/2006

Circulaire du Comité Général des Assurances numéro 293 du 4 mars 2006 fixant le modèle des documents constitutifs du rapport annuel des sociétés d’assurances

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الهيئة العامة للتأمين منشــــور عـدد 293 لسنـة 2006 يضبط نماذج الجداول والبيانـات المكونة للتقريـر السنوي لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وطريقـة إعدادها المرجــع :  قرار وزير المالية المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 60 من مجلة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.